المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية
القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006
تنقسم الأسر المستحقة للخدمات الإسكانية إلى ثلاث فئات وهـــي:
- الفئة الأولى: الزوج والزوجة مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة....
- الفئة الثانية: الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر أم أكثر...
- الفئة الثالثة: الابن (أو البنت) البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما....
شروط الحصول على وحدة سكنية أو شقة تمليك:
1. أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.
2. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية.
3. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
4. ألا يكون مقدم الطلب مالكاً هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية لمنزل أو لأرض سكنية مناسبة.
5. ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى ويستثنى من ذلك خدمة الشقة الحكومية عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال شهرين من استلام مفتاح الوحدة السكنية/ شقة تمليك.
6. ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن تسعمائة دينار.
تسجيل الوحدة السكنية أو الشقة التمليك:
- يسجل المسكن الممنوح للفئة الأولى باسم الزوج إذا كان هو الذي قام منفردا بدفع الأقساط. أما إذا اشترك مع زوجته أو مع إحدى زوجاته، إن كانت له أكثر من زوجة، في دفع الأقساط فإن المسكن يسجل على الشيوع بنسبة المساهمة.
- يسجل المسكن الممنوح للفئة الثانية باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال.
- يسجل المسكن الممنوح للفئة الثالثة باسم الابن البالغ أو الابنة البالغة الذي كون مع الأب أو الأم أسرة أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع الأقساط المقررة.
شروط الحصول على شقة بالإيجار:
- أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.
- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية.
- ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
- ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية مالكاً لمنزل.
- ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى.
- ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن ستمائة دينار.
شروط الحصول على قرض شراء أو بناء منزل:
1. أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.
2. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية.
3. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.
4. ألا يقل الدخل الشهري للأسرة الأساسية عن ثلاثمائة وعشرين ديناراً وأن لا يزيد عن ألف ومائتين ديناراً.
5. أن يكون دخل الأسرة الأساسية كافياً لسداد أقساط القرض إلى حين سداده بالكامل.
6. يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من مجموع الدخل الشهري للأسرة الأساسية.
7. لا يمنح القرض إلا بعد إجراء تقييم تقوم به الوزارة تراعي فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء أو قيمة البناء في حالة قرض البناء.
8. لا يمنح القرض إذا تبين من التقييم أن المبلغ المطلوب كقرض فوق استطاعة الأسرة الأساسية إلا انه يمكن منح القرض إذا قدم مقدم الطلب إثباتاً موثوقاً به يضمن سداد الفرق بين قيمة الشراء أو البناء و الحد الأقصى للقرض من موارده الخاصة وأن القرض لا يستغل في شراء أو بناء مسكن.
9. يجب على مقدم الطلب في حالة ما إذا كان الطلب لقرض شراء أن يثبت أنه ليس من بين أفراد أسرته الأساسية من يملك منزلاً أو أرضا سكنية ويجب عليه في حالة ما إذا كان الطلب لقرض بناء إثبات أن أفراد أسرته الأساسية يملكون أرضاً سكنية مناسبة وليس عليها منازعات قانونية أو شرعية وأنه لا يوجد بين أفراد الأسرة الأساسية من يمتلك منزلاً.
10. ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويستثنى من ذلك خدمة الشقة الحكومية عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة السكنية إلى الوزارة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية خلال الشهرين من استلام قرض الشراء وبعد شهرين من اكتمال البناء أو أربعة عشر شهراً من استلام قرض البناء أيهما أسبق.
تسجيل المسكن الخاضع لقروض الشراء أو البناء:
- في حالة قروض الشراء أو البناء الممنوحة للفئة الأولى باسم الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً بدفع الأقساط أما إذا اتفق الزوج مع زوجته في دفع أقساط القرض فان المسكن يسجل على الشيوع بنسبة مساهمة كل منهما في دفع الأقساط أو حسب ما يتفقان عليه.
- في حالة قروض الشراء والبناء الممنوحة للفئة الثانية باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال.
- في حالة قروض الشراء والبناء الممنوحة للفئة الثالثة باسم الإبن البالغ أو الابنة البالغة الذي كون مع الأب أو الأم أسرة أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع أقساط القرض.
شروط الحصول على قرض ترميم:
1. أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية.
2. أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية.
3. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.
4. أن يمتلك أحد أفراد الأسرة الأساسية على الأقل حصة من المنزل المطلوب له القرض باعتباره المنزل الوحيد الذي تمتلكه الأسرة وأنه لسكنها بعد ترميمه.
وفي حالة عدم امتلاك أفراد الأسرة الأساسية للمنزل بالكامل يتعين الحصول على موافقة أغلبية ثلاث أرباع (3/4) مالكي الأسهم المشاعة.
5. ألا يكون أحد أفراد الأسرة الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى خلال 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من قبل الوزارة أو أية جهة أخرى في هذه الحالة يجب إعادة الشقة للوزارة أو الجهة المانحة خلال شهرين من اكتمال الترميم.
6. ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن ألف ومائتي دينار.
7. يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من مجموع الدخل الشهري للأسرة الأساسية.
8. لا يمنح القرض إلا بعد إجراء تقييم تقوم به الوزارة للترميمات المطلوبة على أن يكون التقدير مبنيا على أساس الحد الأدنى للمتطلبات الاجتماعية للأسرة الأساسية والمتطلبات الفنية للسكن.
9. ألا يزيد الحد الأقصى للقرض عن المبلغ المحدد في التقييم.
ملاحظة: نرجو مراعاة تحديث بيانات الطلب كل عامين من تاريخ التقدم به، ولا يعتبر الطلب ملغي وذلك طبقا لنص المادة 5 مكرر 5 من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الصادر في شأن نظام الإسكان.